Main menu

Pages

قانون المرور الجديد ... شاهد بسرعة

 «النواب» يقر مشروع قانون المرور الجديد رسميا



اقرت الجلسة العامة في مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور "حنفي الجبالي"
نهائياً و بأغلبية الثلثين كما ينص الدستور و اللائحة الداخلية للمجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973

.. جاء في تقرير لجنة الدفاع و الامن القومي في مجلس النواب ان مشروع القانون يستهدف تحقيق الاهداف والتطوير وتعظيم القدرات و الامكانيات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري و اعادة الانضباط المروري و دعم هيبة الدولة

و ذلك من خلال منظومة النقل الذكي التي بدأ الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور و تحرير المخالفات المرورية بطريقة الكترونية مما يحقق التأمين الكامل لمستخدمين الطرق

كما اضافت اللجنة في تقريرها المعروض على المجلس أن مشروع القانون جاء لتوفير الاعتمادات المالية لانشاء و تطوير المنظومة الالكترونية و النقل الذكي

.. كما اكدت اللجنة ان المشروع  المعروض وما تضمنه من زيادة في الرسوم تحصل من المواطنين لدعم منظومة النقل الذكي يتفق و حكم المادة (38) من الدستور و التي تقضي بان لا يكون انشاء الضرايب  العامة او تعديلها او الغائها الا بقانون ولا يجوز الاعفاء منها الا في الاحوال المبنية في القانون..

ولا يجوز تكليف احد اداء غير ذلك من الضرائب او الرسوم الا في حدود القانون

..وجاء في التعديلات يفرض رسم تحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.


.. و تتمثل ابرز التعديلات في النهاية استحداث بند جديد يحمل رقم 8 من المادة 11 يلزم فيه ضمن شروط الترخيص وضع و تثبيت ملصق مرور اليكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة يتضمن تعريفا بها يؤدي المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيه سنويا ولا يزيد عن 300 جنيه

يلزم سداده نقدا بأي وسيلة الكترونية اخرى 

.. و اعفت من ذلك بعض مركبات وزارة الدفاع و وزارة الانتاج الحربي  و وزارة الدخلية 
والمركبات الاخرى التي يحددها وزير الدخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الامن الوطني

.. و شهدت هذه المادة مطالبة من النائب "ايمن ابو العلا" بالعودة لنص الحكومة [ان يكون الرسوم لا يجاوز 50 جنيه و ليس 75 كما قالت اللجنة 
و اتفق معاه النائب "ايهاب منصور" مؤكد ان الحكومة حينما تحدد رسما قامت بدراسته فلماذا تقوم اللجنة برفع الرسم ؟!
هل أفادك هذا بشيء؟؟

Comments